الفاضل الهندي
124
كشف اللثام ( ط . ج )
ضعفه ، والأصل معارض بما ذكر . ثم إنهم إنما ذكروا العبادات ، وأما التروك فالأحوط - كما في البيان - تعلقها بالرؤية ( 1 ) ، وهو ظاهر ، لكن الأصل أقوى ، وفيه ( 2 ) وفي الدروس الفرق بين المبتدئة والمضطربة باختيار تربص الأولى دون الثانية إذا ظنت الحيض ( 3 ) . ( ويجب عليها ) كما هو ظاهر الأكثر ، وصريح الشيخ في جمله ( 4 ) ، وفي الإقتصاد : ( 5 ) ينبغي ( عند ) ظهور ( الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ) تستدخلها ، كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( 6 ) . والأبلغ أن تعمد برجلها اليسرى على الحائط وتستدخلها بيدها اليمنى ، كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق عليه السلام ( 7 ) . أو تقوم وتلزق بطنها بحائط وتستدخلها وترفع رجلها ، كما في خبر سماعة ( 8 ) ومرسل يونس عنه عليه السلام ( 9 ) . وفي الأخير رجلها اليمنى . ( فإن خرجت نقية ) ظهر أنها ( طهرت ) خصوصا على الوجه الأبلغ . ففي خبري سماعة وشرحبيل أنه إن كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب والأخبار ، ولا استظهار هنا ، ويظهر من السرائر ( 10 ) قول بالاستظهار ومع ذلك ضعيف ، وتوهمه الشهيدان ( 11 ) من المختلف . وفي الدروس : الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود ( 12 ) . ( وإلا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة ) احتمل أنها لم تطهر
--> ( 1 ) البيان : ص 20 . ( 2 ) البيان : ص 20 . ( 3 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 98 درس 6 . ( 4 ) الجمل والعقود : ص 44 . ( 5 ) الإقتصاد : ص 246 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 562 ب 17 من أبواب الحيض ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق ح 3 . ( 8 ) المصدر السابق ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق ح 2 . ( 10 ) السرائر : ج 1 ص 149 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : ص 29 س 32 ، وروض الجنان : ص 73 س 18 . ( 12 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 98 درس 6 .